صفحة جزء
13656 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " من استكره امرأة بكرا ، فلها صداقها وعليه الحد ، ولا حد عليها " . قال معمر ، وقال قتادة مثل ذلك قال : " وآية البكر تستكره أن تصيح " ، وقالا : " الثيب في ذلك مثل البكر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية