13656
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : "
من استكره امرأة بكرا ، فلها صداقها وعليه الحد ، ولا حد عليها " . قال
معمر ، وقال
قتادة مثل ذلك قال : " وآية البكر تستكره أن تصيح " ، وقالا : " الثيب في ذلك مثل البكر " .