صفحة جزء
13747 عبد الرزاق قال : قال سفيان في رجل قال لرجل : زنيت في الشرك قال : " يضرب الحد إلا أن يأتي بالبينة لأنه إنما قذفه حينئذ ، وإن قال : زنيت وأنت مملوك ضرب الحد ، فإن قال : زنيت وأنت صبي لم يضرب لأن الصبي لا يزني " .

التالي السابق


الخدمات العلمية