13782
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كان
أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية ، وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم ، حتى أمر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز على
المدينة ، فلم يكن سمع في ذلك بشيء ، فاستشار في ذلك ، فقال له
عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب : "
لا نرى أن تحد مسلما في كافر ،
[ ص: 436 ] فترك الحد بعد ذلك اليوم " .