صفحة جزء
13786 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : " إن افترى عبد على حر جلد أربعين أحصن بنكاح حرة ، أو لم يحصن " . قلت : فإنهم يقولون : يجلد ثمانين ، فأنكر ذلك ، وتلا : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا شهادة لعبد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية