صفحة جزء
13844 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " لو أن رجلا التقط ولد زنا ، فأراد أن ينفق عليه وهو له عليه دين ، فليشهد ، وإن كان يريد أن يحتسب عليه ، فلا يشهد " . قال أبو حنيفة : وأقول أنا : " ليس له شيء إلا أن يفرض عليه السلطان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية