13921
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
إبراهيم بن عقبة قال : أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة ؟ فقال لي
عروة : كانت عائشة ، تقول : " لا يحرم دون سبع رضعات ، أو خمس " . قال : فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، فسألته قال : لا أقول قول عائشة ، ولا أقول قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولكن
لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم " .
13922
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، أن
ابن الزبير كان يقول : "
لا تحرم المصة ، والمصتان " . يروي
ابن الزبير ذلك ، .