صفحة جزء
13921 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إبراهيم بن عقبة قال : أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة ؟ فقال لي عروة : كانت عائشة ، تقول : " لا يحرم دون سبع رضعات ، أو خمس " . قال : فأتيت ابن المسيب ، فسألته قال : لا أقول قول عائشة ، ولا أقول قول ابن عباس ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم " .

13922 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، أن ابن الزبير كان يقول : " لا تحرم المصة ، والمصتان " . يروي ابن الزبير ذلك ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية