13931 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن
سفيان بن عبد الله ، كتب إلى
عمر يسأله
ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب إليه : " إنه لا يحرم منها الضرار ، والعفافة ، والملجة .
والضرار : أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما ، والعفافة : الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي ، والملجة : اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها " .