صفحة جزء
13931 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، عن ثور ، عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله ، كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب إليه : " إنه لا يحرم منها الضرار ، والعفافة ، والملجة .

والضرار : أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما ، والعفافة : الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي ، والملجة : اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية