صفحة جزء
13945 قال عبد الرزاق : وقوله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لأحد من إخوانك ، وأما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي حلال لأخيك ، إذا لم يرضع أخوك من أمها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية