13957 عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال :
سألته ، عن امرأة مرضع بلبن ولد الزنا ؟ قال : " لا بأس به ، اليهودية [ ص: 479 ] والنصرانية والمجوسية ترضع المسلم " قال
إبراهيم : " وقد كانوا يستحبون أن يرضخ للمرضع عند الفصال بشيء " .