صفحة جزء
13974 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وعن رجل ، عن الحسن ، قالا : " تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس " . .

التالي السابق


الخدمات العلمية