13983 عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير ، عن شعبة ، عن أبي البختري قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : " تجوز شهادة النساء على ما [ ص: 485 ] لا يراه الرجال ، أربع " قال شعبة : وسمعت الحكم قال : " اثنتين " وسألت حمادا فقال : " واحدة " .