صفحة جزء
13985 عبد الرزاق ، عن أبي بكر بن أبي سبرة ، عن أبي الزناد ، ويحيى بن ربيعة أن شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية ، وسمع ذلك منها قبل النكاح جازت وحدها في الرضاع والاستهلال " .

13986 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي ، وعن عبد الأعلى ، عن شريح ، وعن حماد ، عن إبراهيم ، " أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال

التالي السابق


الخدمات العلمية