13985
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12503أبي بكر بن أبي سبرة ، عن
أبي الزناد ،
ويحيى بن ربيعة أن
شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية ، وسمع ذلك منها قبل النكاح جازت وحدها في الرضاع والاستهلال " .
13986
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جابر ، عن
عبد الله بن نجي ، عن
علي ، وعن
عبد الأعلى ، عن
شريح ، وعن
حماد ، عن
إبراهيم ، " أنهم
أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال