كتاب البيوع
[ الرجل يموت وعليه دين إلى أجل ]
[ ص: 3 ] 14054 حدثنا
أبو الحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة قال : حدثنا
محمد بن الحسين بن إبراهيم الطوسي قال : قرأت على
محمد بن علي النجار كتاب البيوع إلى آخره ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بن همام قال : أخبرنا
معمر ، عن
الحسن ،
وقتادة في
الرجل يموت وعليه دين إلى أجل قالا : " إذا أفلس أو مات حل دينه " .