صفحة جزء
14112 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ، عمرو بن سليم قال : سألنا طاوسا فقلت : سلفت في شيء أصرفه في غيره ؟ فقال : " لا بأس أن تصرفه في غيره بالقيمة ، إلا أن تقبله فتأخذ بالدنانير ما شئت " وبه يأخذ أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية