صفحة جزء
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار

[ ص: 16 ] 14116 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : " إذا بعت شيئا بدينار ، فحل الأجل ، فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع وغيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية