صفحة جزء
14121 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا جعفر بن سليمان قال : أخبرني ابن خالة لي ، أنه سأل مجاهدا قال : قلت : بعت من رجل حريرا بدينار إلى أجل فلما حل الأجل ، وجدت معه حريرا آخذه منه ؟ فقال : لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه ، قال ابن طاوس : " إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية