14122 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : "
إذا حلت لك ذهب في سلعة ، فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب ، فافعل ما لم تربح ربحا آخر ، فإن فعلت فلا تنظره ، وإن أقلته فيها فلا بأس " .