14124 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، "
إذا بعت شيئا مما يكال ، أو يوزن بدينار ، فلا تأخذ شيئا مما يكال ، أو يوزن ،
[ ص: 18 ] إلا أن يصرفك إلى غير ذلك ، وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى شيء مما يوزن فخذه إلا أن يكون طعاما " .