صفحة جزء
14124 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، " إذا بعت شيئا مما يكال ، أو يوزن بدينار ، فلا تأخذ شيئا مما يكال ، أو يوزن ، [ ص: 18 ] إلا أن يصرفك إلى غير ذلك ، وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى شيء مما يوزن فخذه إلا أن يكون طعاما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية