باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
14230 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : "
لا بأس أن يشتري شيئا لا يكال ، ولا يوزن بنقد ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه " .
14231 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مثله .