باب البيع على الصفة وهي غائبة
14237 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
[ ص: 45 ] nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : " إذا
ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع " قال
أيوب : وقال
الحسن : " هو بالخيار إذا رآه " .