باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
14243 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : " من ابتاع شيئا وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه ، فقال البايع : لا أعطيكه حتى تقضيني ، فهلك فهو من مال البائع ؛ لأنه ارتهنه ،
فإن قال : خذ متاعك ، فقال : دعه حتى أرسل إليك من يقبضه فهلك ، فهو من مال المبتاع " قال
معمر : " فإن سكتا جميعا
[ ص: 47 ] فإن
حمادا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وغيره لا يرونه شيئا حتى يقبضه "