14245 أخبرنا
عبد الرزاق قال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
ابن عون ، عن
إبراهيم في
رجل يبيع الرجل السلعة فيقول : خذها ، فيقول المبتاع : دعها عندك فيموت قال : " إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال المشتري " ، قال
سفيان : " وأما أصحابنا فيقولون : لا ، حتى يقبضها " .