صفحة جزء
14245 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن الثوري ، عن ابن عون ، عن إبراهيم في رجل يبيع الرجل السلعة فيقول : خذها ، فيقول المبتاع : دعها عندك فيموت قال : " إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال المشتري " ، قال سفيان : " وأما أصحابنا فيقولون : لا ، حتى يقبضها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية