صفحة جزء
14260 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة قال : سألت ابن المسيب عن رجل له سهم في غنم ، أيبيعه قبل أن يقسم ؟ [ ص: 50 ] قال : نعم ، فقلت : قد " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم " ، قال : " إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة " ، قال معمر : " ولا يدري كم سهمه من المغانم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية