صفحة جزء
14287 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل باع شيئا برضا فسمى المشتري أجلا يرده فيه ، فإن حبسه فوق الشرط الذي ضربه له فقد لزمه البيع ، وإن هلك المشتري في الشرط قبل أن يعلم رضي ، أو لم يرض لزم ورثته ، فإن مات البائع ، والمشتري في أجله فهو على شرطه يرده على ورثة البائع إن شاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية