14287 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في
رجل باع شيئا برضا فسمى المشتري أجلا يرده فيه ، فإن حبسه فوق الشرط الذي ضربه له فقد لزمه البيع ، وإن هلك المشتري في الشرط قبل أن يعلم رضي ، أو لم يرض لزم ورثته ، فإن مات البائع ، والمشتري في أجله فهو على شرطه يرده على ورثة البائع إن شاء " .