14312 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس [ ص: 62 ] قال : كتب
عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين ، وكتب إليه : أن لا يقضي بينهما حتى يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، فسأله فلا أدري ما كان بينهما غير أني سمعت أبي يقول : " اعلم أنه
لا يجوز بيع مكره " .