صفحة جزء
14312 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس [ ص: 62 ] قال : كتب عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين ، وكتب إليه : أن لا يقضي بينهما حتى يسأل طاوسا ، فسأله فلا أدري ما كان بينهما غير أني سمعت أبي يقول : " اعلم أنه لا يجوز بيع مكره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية