14404 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أشعث ، عن
الحكم في
رجلين يكون بينهما دار أو أرض ، فيقول أحدهما لصاحبه : [ ص: 83 ] إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني ، فيقول : قد قام الثمن ، فأنا أحق قال : " لا شيء له إذا أذن " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " وبه نأخذ " قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : "
لا يقع له شفعة حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك " .