باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل
14420 أخبرنا
عبد الرزاق قال :
سألت معمرا عن رجلين [ ص: 86 ] بينهما خربة لم تقسم ، فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة ، وباع معها خربة له أخرى بثمن واحد ، فجاء الشفيع ، فقال : أنا آخذ نصيبه من الخربة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : " يأخذ البيع جميعا أو يتركه جميعا " ، وقال
ابن شبرمة ، وغيره من أهل
الكوفة : " يأخذ نصف الخربة التي بينه ، وبين صاحبه بالقيمة ، ويترك الأخرى إن شاء .