14422 أخبرنا
عبد الرزاق قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وسئل عن
رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل ، فجاء الشفيع ، فقال : أنا آخذها إلى أجلها قال : " لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول " قال : ومنا من يقول : " يقر في يد الذي ابتاعها ، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع " .