14435 أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في
رجل اشترى أرضا ، فجاء رجل فقال : لي نصفها ، وقال الشريك : لا ، ثم خاصمه بعد ، فأدرك قال : " له الشفعة ؛ لأن حقه ثبت بعد " ، فقال له رجل : إن مالكا قال : " ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته " ، فأبى .