14436 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
إسماعيل بن عبد الله ، عن
عبيد الله بن الحسن - قاض كان لأهل البصرة - أنه
قضى أن الرجل إذا اشترى الشيء لآخر فيه شفعة ، فقبضه المشتري ، ثم جاء الشفيع ، فأخذه بشفعته من يديه ، أن العهدة له على المشتري ، فإن لم يقبضه المشتري وأخذه الشفيع من البائع الأول ، فإن العهدة له على البائع الأول " .