باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل
14486 أخبرنا
عبد الرزاق قال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=977987أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غيرها ، والعرايا التي تؤكل " قال الثوري : " إذا اشترى ثمرة ، ثم أثمرت أخرى فله ما خرج أول مرة " .