صفحة جزء
باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل

14486 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غيرها ، والعرايا التي تؤكل " قال الثوري : " إذا اشترى ثمرة ، ثم أثمرت أخرى فله ما خرج أول مرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية