باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
[ ص: 108 ] 14503 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يسأل عن
الرجل يشتري الصك بالبر قال : " هو غرر له قيمة متاعه بالنقد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : " إذا
جمع بينه وبين صاحبه فأقر بما في الصك فهو جائز " .