[ ص: 117 ] 14543 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
قتادة قال : " إذا
صرفت دينارا بورق ، والصرف ثلاثة عشر ونصف ، فأعطى أربعة عشر ، وقال : آتيك بنصف درهم ، لا بأس بهذا ، يقول : يأخذ منه النصف درهم إذا شاء قال : ولكن لو كان الصرف ثلاثة عشر ونصفا فأعطاه ثلاثة عشر ، وقال : سوف آتيك بالنصف ، فإن هذا لا يصلح " .