صفحة جزء
14544 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : " إذا صرفت بدينار عشرة دراهم ونصفا فلا تأخذ بالنصف طعاما ، ولا شيئا إلا فضة فإن شرطت عشرة دراهم ومدين ، فلا بأس به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية