صفحة جزء
14565 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار فوجد فيها أربعة زيوفا قال : " إذا وجدها بعد ما فارق صاحبه ردها عليه ، ولم يكن فيما بينهما رد بيع ، ويكن له نصف دينار إلا أن يستقبلا بيعا جديدا بالنصف دينار ، وجازت الأربعة الأولى بنصف الدينار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية