باب البيع بالثمن إلى أجلين
14626 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، وعن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قالوا : "
لا بأس بأن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو [ ص: 137 ] بعشرين إلى شهرين ، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به " .
14627 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مثله .