صفحة جزء
باب البيع بالثمن إلى أجلين

14626 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، وعن ابن طاوس ، عن أبيه ، وعن قتادة ، عن ابن المسيب قالوا : " لا بأس بأن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو [ ص: 137 ] بعشرين إلى شهرين ، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به " .

14627 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن طاوس مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية