14632 أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : "
إذا قلت : أبيعك بالنقد إلى كذا ، وبالنسيئة بكذا وكذا ، فذهب به المشتري ، فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما ، فإن وقع البيع هكذا ، فهذا مكروه ، وهو بيعتان في بيعة ، وهو مردود ، وهو الذي ينهى عنه ، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته ، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين " .