صفحة جزء
14640 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : في رجل باع سلعة من رجل بدينار ، ثم جاءه بعد ، فقال : أعطني بالدينار دراهم فأعطاه دراهم ، ثم علم أن السلعة مسروقة ، فردت قال : " يرد إليه الدراهم لأن البيع كان فاسدا ، لأنه صرف ، فإن كان أخذ عرضا رد إليه دينارا ، لأنه ليس بمنزلة الصرف ، وإن اشترى جارية فوجد بها عيبا ، وكان [ ص: 140 ] قد أخذ بالدنانير دراهم ، فإنه يرد الدنانير " .

التالي السابق


الخدمات العلمية