صفحة جزء
14660 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن [ ص: 146 ] ابن المسيب ، والحسن ، قالا : " لا بأس أن يقرض الرجل دراهم بيضاء ، ويأخذ سوداء ، أو يقرض سوداء ، ويأخذ بيضاء ، ما لم يكن بينهما شرط " .

التالي السابق


الخدمات العلمية