14710 أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " في
رجلين اختصما ، باع أحدهما سلعة فأقرا جميعا بالبيع والسلعة ، ولو لم تكن بينة ، قال القاضي للمشتري : احلف بالله ما عرضتها على بيع ، ولا رضيتها منذ رأيته ، وإن كانت بينة أحلف أيضا ، ويستحلف البائع ما باعها وهو بها " .