صفحة جزء
14710 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : " في رجلين اختصما ، باع أحدهما سلعة فأقرا جميعا بالبيع والسلعة ، ولو لم تكن بينة ، قال القاضي للمشتري : احلف بالله ما عرضتها على بيع ، ولا رضيتها منذ رأيته ، وإن كانت بينة أحلف أيضا ، ويستحلف البائع ما باعها وهو بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية