صفحة جزء
14765 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : " ليس على الشريك ضمان ، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما ، لأنه لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية