14808 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : "
من أقر بشيء في يديه فالقول قوله " قال
معمر : وقاله
[ ص: 184 ] الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .
قال : وقال ابن طاوس : " وهو
الرجل يقول للرجل : قد كانت لي عندك وديعة ، ثم دفعتها إليك ، يصدق إذا كان دفعها بغير بينة " ، وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .