صفحة جزء
14809 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى في الوديعة تدفع إلى الرجل قال : " إن دفعت إليه مختومة فكسر خاتمها ، فأخذ منها شيئا ، فهو ضامن لها ، وإلا فلا ضمان عليه " ، قال : وقال أصحابنا : " لا يضمن إلا ما استنفق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية