14809 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في
الوديعة تدفع إلى الرجل قال : " إن دفعت إليه مختومة فكسر خاتمها ، فأخذ منها شيئا ، فهو ضامن لها ، وإلا فلا ضمان عليه " ، قال : وقال أصحابنا : " لا يضمن إلا ما استنفق " .