14829 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : " إذا
قال الرجل للرجل : اشتر لي عبدا صحيحا كذا وكذا بمائة دينار ، فوجد ذلك العبد بخمسين فاشتراه قال : لا يضمن المشتري ، وإذا قال : اشتر لي عبدا كذا وكذا بمائة ، فوجد له عبدين بمائة على تلك الصفة ، فإنه لا يجوز للأول ، ويضمن الآخر " .