14833 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
ابن التيمي ، عن رجل ، عن
حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في رجل
أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف ، فاشتراها بألف وخمسمائة قال : " إن ماتت في الطريق قبل أن يجيء بها فهي من مال المشتري ، وإن وصلت إلى الرجل فهو بالخيار إن شاء أخذها ، وإن شاء ترك " .
وقال الثوري : "
إذا أمرت رجلا أن يشتري لي عبدا بالكوفة فاشتراه بصنعاء ، فإنه يضمن " .