14842 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، أن
امرأة باعت وابن ، لها جارية لزوجها ، فولدت الجارية للذي ابتاعها ، ثم جاء زوجها ، فخاصم إلى علي ، وقال : لم أبع ولم أهب قال : " قد باع ابنك ، وباعت امرأتك " قال : إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال : " فخذ جاريتك وابنها " ، ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصتا له ، فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع .